حددت اتفاقية وارسو المنظمة لعمليات النقل الجوي بشان التعويض عن فقد الأمتعة او الوفاة او الإصابة او هلاك البضاعة الكلي او الجزئي الحد الأقصى الذي لا يستطيع القاضي تجاوزه عند الحكم بالتعويض ، فقد حددت ما يلي :
حالة الوفاة او الإصابة تعويضا 125000 فرنك ذهب لكل راكب و 50 فرنك ذهب عن كل كيلو في الأمتعة المسجلة وهذا ما تضمنه القانون الفرنسي والبولندي وقد ارتفع التعويض فيما بعد بموجب اتفاقية مونتريال 1966 وبروتوكول جواتيمالا 1971
وعلى الصعيد الاخر من البلدان العربية بالمملكة العربية السعودية نجد ان الهيئة العامة للطيران المدني قد اعتمدت لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين وطبقت في عام 2023 ومن بين ما تضمنته اللائحة تعويض المسافر الذي فقد أمتعته بمبلغ مالي بقيمة 6568 ريال سعودي وكذلك تعويضه في حال التلف فيما لا يتجاوز هذا المبلغ وتعويضه عن الأمتعة المتأخرة بمبلغ 740 ريال لليوم الاول و 300 ريال اعتباراً من اليوم الثاني وبحد أقصى 6568 ريال تقريبا عند تاخر الأمتعة وتهدف الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية إلى الإسهام في الارتقاء بخدمات النقل الجوي وتعزيز كفائتها وتحسين تجربة المسافر من والى المملكة وداخلها عبر تقديم أدوات الرعاية والمساندة اللازمة كما تهدف حماية حقوق المسافرين لتحقيق نقل منظم وآمن وراع لاحتياجات المسافر .